البهوتي
140
كشاف القناع
( ولا ) يجوز ( النقص عن أربع ) تكبيرات لما تقدم ( والأولى أن لا يزيد على الأربع ) من التكبيرات . لجمع عمر الناس عليه . لأن المداومة على الأربع تدل على الفضيلة ، وغيرها يدل على الجواز . ( فإن زاد إمام ) على أربعة ( تابعه مأموم ) لعموم قوله ( ص ) : إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ( إلى سبع ) لما تقدم عن أحمد أنه أكثر ما جاء فيه . ( ما لم تظن بدعته ) أي الامام ( أو رفضه . فلا يتابع ) على ما زاد على أربع ، لما في متابعة من إظهار شعارهم . ( ولا يدعو بعد التكبيرة الرابعة في المتابعة نصا ) أي كما لا يدعو لو كان يسلم عقبها ( ولا يتابع ) الامام ( فيما زاد على السبع ) تكبيرات . لعدم وروده كما تقدم . ( ولا تبطل ) صلاة الجنازة . ( بمجاوزتها ) أي السبع تكبيرات ( ولو عمدا ) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة . أشبه تكرار الفاتحة والتشهد ، وسائر الأذكار . أو نقول : تكرار تكبيره أشبه تكبير الصلوات . وعكسه زيادة الركعة . لأنها زيادة أفعال ، ولهذا لو زاد ركوعا أو سجودا أبطل الصلاة ، وإن كان لا يقضي منفردا ، لكونه فعلا . ( وينبغي أن يسبح بعدها ) أي السابعة ( به ) أي بالامام لاحتمال سهوه ، و ( لا ) ينبغي أن يسبح به ( فيما ) زاد على الأربع ( دونها ) أي دون السابعة ، أي في الخامسة والسادسة والسابعة . للاختلاف فيها . ( ولا يسلم ) المأموم ( قبله ) أي قبل إمامه ، ولو جاوز السبع تكبيرات ، نص عليه ، فيحرم ، لأنه ترك المتابعة من غير عذر ، لما تقدم من أنها لا تبطل بمجاوزة السبع . ( ومنفرد كإمام في الزيادة ) على السبع وفي النقص عن أربع . فلا يجوز له ذلك لكن لا تبطل صلاته بمجاوزة السبع . لما سبق ( وإن كبر ) إمام أو منفرد ( على جنازة ) تكبيرة واحدة ( ثم جئ ب ) - جنازة ( أخرى كبر ) تكبيرة ( ثانية ونواهما ) أي الجنازتين ( فإن جئ ب ) - جنازة ( ثالثة كبر ) التكبيرة ( الثالثة ، ونوى الجنائز الثلاث . فإن جئ ب ) - جنازة ( رابعة كبر ) التكبيرة ( الرابعة ونوى ) الجنائز ( الكل . فيصير مكبرا على الأولى أربعا ، وعلى الثانية ثلاثا ، وعلى الثالثة اثنتين ، وعلى الرابعة واحدة . فيأتي بثلاث تكبيرات أخر ) تتمة السبع ، ( فيتم ) تكبيره ( سبعا ، يقرأ ) الفاتحة (